(مسألة 1108): لا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه.
(مسألة) 1109: إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها، فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفا - وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على الأحوط، وأما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط أن يتملكها، أو يحفظها لمالكها، أو يتصدق بها عن مالكها، والأولى هو الأخير.
(مسألة) 1110: لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها، فتلفت ثم ظفر به، فإن كان قد تحفظ بها لمالكها، ولم يتعد في حفظها، ولم يفرط لم يضمن، وإن كان تملكها ضمنها لمالكه، وإن كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وأن يطالبه ببدلها.
(مسألة) 1111: لو لم يعرف اللقطة - عمدا - عصى، ولا يسقط عنه وجوبه، فيجب تعريفها بعد العصيان أيضا.
(مسألة) 1112: إذا كان الملتقط صبيا فللولي أن يتصدى لتعريف اللقطة وتملكها له بعد ذلك أو قبله، أو التصدق بها عن مالكها على اختلاف الموارد.
(مسألة) 1113: إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة - قبل تمام السنة - ففي جواز التملك، أو التصدق بها إشكال.
(مسألة) 1114: لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة، فإن لم يتعد في حفظها، ولم يفرط، لم يكن عليه شئ، وإلا وجب رد عوضها إلى مالكها.
(مسألة) 1115: اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها درهما إذا علم أن