(مسألة) 1096: لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها عما قبل، وطلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب، ولو نقصت قيمتها الأولية بذلك ضمن أرش النقصان، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا طلب المالك إعادته إلى ما كان عليه سابقا، فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص.
(مسألة) 1097: لو غصب أرضا فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب، وعليه إزالتهما فورا وإن تضرر بذلك، إلا إذا رضي المالك بالبقاء، كما أن عليه - أيضا - طم الحفر، وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، ولو حدث نقص في قيمة الأرض بقلعهما وجب عليه أرش النقصان، وليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إياه، كما أن المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته.
(مسألة) 1098: إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب أو زرعه في أرضه بعوض لم يجب على الغاصب قلعهما، ولكن لزمته أجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضا المالك بالبقاء.
(مسألة) 1099: إذا تلف المغصوب - وكان قيميا -، بأن اختلفت أفراده في القيمة السوقية، من جهة الخصوصيات الشخصية - كالبقر والغنم ونحوهما - وجب رد قيمته إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية بحسب الأزمنة، ومع التفاوت فالأحوط وجوبا أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف.
(مسألة) 1100: المغصوب التالف إذا كان مثليا - بأن لم تختلف أفراده في