أحكام الغصب الغصب: هو استيلاء الانسان عدوانا على مال الغير أو حقه.
وهو من كبائر المحرمات، ويؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشد العذاب، وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة.
(مسألة) 1086: من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة - كالمساجد والمدارس والقناطير ونحوها -، وكذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكانا في المسجد للصلاة أو لغيرها، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام.
(مسألة) 1087: لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه، لأنه وثيقة للدين، فلو أخذه منه قبل ذلك - من دون رضاه - فقد غصب حقه.
(مسألة) 1088: إذا غصبت العين المرهونة، فلكل من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين، فعلى المشهور هو - أيضا - يكون رهنا.
(مسألة) 1089: يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه، كما يجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه.