القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما - وجب أيضا رد قيمته، والأحوط وجوبا أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف.
(مسألة) 1101: لو غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف، إلا أنه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته، كما إذا كان الحيوان مهزولا حين غصبه ثم سمن، فإنه يضمن قيمته حال سمنه.
(مسألة) 1102: إذا غصبت العين من مالكها، ثم غصبها الآخر من الغاصب، ثم تلفت، فللمالك مطالبة أي منهما بقيمتها، كما أن له مطالبة كل منهما بمقدار من العوض.
ثم إنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني، فليس له أن يرجع إلى الأول بما دفعه إلى المالك.
(مسألة) 1103: إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها - كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن - فإن رضي البائع والمشتري بتصرف كل منهما في مال الآخر - مع قطع النظر عن صحة المعاملة - فهو، وإلا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب، يجب رده إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه، سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لم يعلم.
(مسألة) 1104: المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في شرائه، إذا تلف ضمن للبايع قيمته.