(مسألة) 1090: منافع المغصوب - كالولد واللبن ونحوهما - ملك لمالكه، وكذلك أجرة الدار التي غصبها، فإنه لا بد من دفعها إلى مالكها وإن لم يسكنها الغاصب قط.
(مسألة) 1091: المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما ، ومع التلف يرد عوضه.
(مسألة) 1092: إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف المغصوب وإن كان كل منهما متمكنا من غصب المال بتمامه.
(مسألة) 1093: لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب أن يميزه ويرده إلى مالكه.
(مسألة) 1094: إذا غصب قلادة - مثلا - فكسرها وجب ردها إلى مالكها، وعليه أجرة صياغتها، ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا - فرارا عن أجرة الصياغة - لم يجب على المالك القبول، كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب بالصياغة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.
(مسألة) 1095: لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها - كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة - وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة وجب ردها إليه، ولا شئ له بإزاء عمله، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقا - من دون إذنه - ضمن للمالك أجرة صياغتها.