فلان ليخلعها عليه)، ويعقبه فورا بقوله: (زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق).
ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شئ آخر - غير المهر - لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر، مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل (عن موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه) ثم يعقبه بما تقدم.
المباراة وحكمها المباراة: هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين.
(مسألة) 1073: صيغة المباراة أن يقول الزوج: (بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق) على الأحوط. ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل: (بارأت زوجة موكلي فلانة على مهرها) أو (بمهرها) بدل جملة: (على مهرها). وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع.
(مسألة) 1074: تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع والمباراة. نعم لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها، بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود.
(مسألة) 1075: لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعيا.