وعجز عنه لسبب من الأسباب فعليه إذا انقطع أمله في التمكن من القيام المباشر بالحج ان يستنيب شخصا يحج عنه والأجدر به استحبابا ان يختار شخصا لم يحج من قبل لينوب عنه.
42 - الثانية إذا وجب الحج على المكلف بسبب الاستطاعة ولم يحج إلى أن توفى وجب الانفاق من تركته لتهيئة من يحج عنه، وتسدد نفقات هذا الحج من تركة الميت على الوجه التالي:
43 - (1) إذا لم يكن الميت قد أوصى بان يحج عنه أخرجت النفقات من التركة، ولكن في هذه الحالة لاحق للميت الا في نفقات حجة ميقاتية (والحجة ميقاتية هي: الحجة التي لا تكلف النائب السفر الا من الميقات الذي يجب الاحرام منه ونفقاتها أقل من الحجة البلدية التي تكلف النائب السفر من البلد الذي كان المنوب عنه يعيش فيه).
فإذا أمكن وجدان شخص يسكن في الميقات أو على مقربة منه واستئجاره للحج نيابة عن الميت أجزأ ذلك.
وفي كل حالة نقول فيها: ان نفقات الحج تخرج من التركة نعني بذلك:
ان هذا الميت لو كان قد أوصى بثلثه ليصرف في وجوه البر مثلا فالواجب أولا اخراج نفقات الحج من التركة ككل، ثم تقسيم الباقي إلى ثلاثة اقسام وتخصيص قسم منها للميت وفقا للوصية.
44 - (2) إذا كان الميت قد أوصى بان يحج عنه من تركته وجب الانفاق من التركة على حجة بلدية عنه، ولكن إذا خالف الوصي أو الوارث ودفع عن الميت حجة ميقاتية من اجل انها ارخص برأت بذلك ذمة الميت ولا تجب إعادة الحج.
45 - (3) إذا كان الميت قد أوصى بان يحج عنه وأوصى أيضا باخراج ثلث التركة لأغراض أخرى، فوصيته نافذة الانفاق من التركة