والأجدر به احتياطا ان يعتني بالطعام فيجعله من متوسط الأطعمة التي يأكل منها هو وأهل بيته، وبخاصة في كفارة اليمين.
والاخر ان يقدم لكل واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز أو الحنطة أو الطحين، بل يسوغ في غير كفارة اليمين بدون شك ان يقدم هذه الكمية من الأرز أو التمر أو الماش أو نحو ذلك من أنواع القوت، والأجدر بالمكلف احتياطا إذا ابتلى بكفارة الظهار وأداها بتوزيع الخبز ونحوه ان يدفع إلى كل واحد كيلو ونصف الكيلو، ولا يقتصر على ثلاثة أرباع الكيلو.
31 - ولا يكفي بدلا عن هاتين الصورتين ان يدفع إليهم القيمة النقدية لهذا المقدار مباشرة، كما لا يكفي ان يجمع حصص ستين فقيرا أو عشرة فقراء ويدفعها إلى فقير واحد أو إلى فقراء أقل من العدد المطلوب. ويسوغ الاخذ بالصورتين معا، وذلك مثلا بان يؤلم لنصف العدد ويوزع حصصها من الخبز وفقا لما تقدم على النصف الآخر.
32 - ويشترط في الاشخاص الذين يشملهم اطعام الكفارة.
أولا: الفقر.
ثانيا: ان لا يكون هؤلاء ممن تجب نفقته على المكفر كأبنائه وآبائه.
33 - وكما يجوز اطعام الكبار والبالغين يجوز أيضا اطعام الصغار، فمن اخذ بالصورة الأولى من الاطعام أمكنه ان يطعم الأطفال مباشرة بدون حاجة في ذلك إلى اذن ولي الطفل، ويحتسب كل طفل واحدا في العدد، فلو أطعم ستين طفلا وأشبعهم أجزأه على أن يكونوا من الأطفال الذين يأكلون المآكل الاعتيادية ومن اخذ بالصورة الثانية من الاطعام وأراد ان يطعم طفلا بان يمنحه حصة فلا بأس بذلك. على أن يسلم حصة الطفل إلى وليه ليصرفه عليه.