50 - أولا: - إذا صدر من الصائم بعض تلك المفطرات ناسيا انه صائم وعاقلا عن صيامه فلا يبطل الصيام بذلك.
51 - ثانيا: - إذا صدر من الصائم شئ وهو معتقد انه ليس من الثمانية ولكنه كان في الواقع منه فلا يبطل الصيام بذلك، ومثاله: - ان يكذب على الله ورسوله ولكنه يعتقد ان ما يقوله ليس كذبا أو يحتقن بالمائع ولكنه كان يعتقد ان ما في الحقنة جامد وليس بمائع.
52 - ثالثا: - إذا وقع شئ من تلك المفطرات بدون قصد من الصائم كما إذا فتح انسان فم الصائم عنوة وزرق ماء إلى جوفه، وكذلك إذا كان الصائم يسبح في النهار فغمره موج الماء فانغمس رأسه كاملا في الماء بدون قصد منه أو عثر بأرض البركة فوقع في الماء وانغمس رأسه فيه ففي كل ذلك لا يبطل الصيام لان الشراب والارتماس لم يقعا عن قصد وإرادة.
53 - ويستثنى من حالات عدم القصد حالتان: - الأولى: من أدار الماء في فمه وحركه لسبب أو لاخر فسبق الماء ودخل في جوفه قسرا بدون قصد منه فعليه ان يقضي صيام ذلك اليوم، الا إذا كان قد حدث ذلك في حالة الوضوء لصلاة واجبة إذ تستحب المضمضة في الوضوء كما تقدم في سنن الوضوء وآدابه، فإذا تمضمض المتوضئ للفريضة والحالة هذه وسبق الماء إلى جوفه فلا شئ عليه.
الثانية: - إذا تصرف الصائم تصرفا بان داعب زوجته مثلا وهو واثق من عدم نزول المني ولكن سبقه المني ونزل بدون قصد منه فعليه القضاء.
54 - رابعا: إذا شك الانسان في طلوع الفجر ففحص ولاحظ بصورة مباشرة فاعتقد بعدم طلوعه فاكل أو شرب مثلا ثم تبين له ان الفجر كان طالعا وقتئذ فلا شئ عليه وصيامه صحيح على الرغم من أنه