60 - وكذلك تحب الكفارة على من أبطل صيامه في شهر رمضان بتعمد البقاء على الجنابة وترك الغسل إلى طلوع الفجر ويشمل ذلك حالة ما إذا علم بأنه جنب ونام فاستمر به النوم إلى طلوع الفجر إذا لم يكن معتادا للانتباه من نومه قبل طلوع الفجر وناويا للغسل عند الانتباه.
وسيأتي في فصل الكفارات تحديد كفارة افطار شهر رمضان وتوضيح عدد من أحكامها إن شاء الله تعالى.
61 - إذا شك الصائم ولم يدر هل طلع الفجر من نهار شهر رمضان لكي يمسك أم لا فله ان يأكل ويشرب ويواصل افطاره حتى يتيقن بطلوع الفجر أو يشهد شاهد ثقة بذلك، ولا يجب عليه قبل ان يحصل شئ من هذا ان يفحص ويطلع إلى الأفق، ولكن إذا واصل افطاره ثم انكشف له بعد ذلك أن الفجر كان طالعا فعليه القضاء، الا في حالة واحدة وهي ان يكون قد فحص وتطلع وقت ذاك واعتقد ان الفجر لم يطلع كما تقدم في الفقرة (54).
62 - وإذا شك الصائم في حلول وقت الافطار وانتهاء النهار فلا يسوغ له ان يفطر ما لم يتأكد من حلول المغرب بصورة مباشرة أو باخبار ثقة عارف أو باذن ثقة عارف، ولو بادر إلى الافطار بدون ذلك فعليه القضاء والكفارة الا إذا اتضح له فيما يعد انه كان على صواب وان النهار كان قد انقضى.
63 - وإذا احتلم الصائم النائم في النهار أو خرج منه التي في حالة اليقظة بدون أي عمل منه فلا شئ عليه، ولا يجب عليه الاسراع بالغسل بل له ان ينام مرة أخرى ويؤجل غسله إلى أن يستوفي نومه ما دام وقت الصلاة واسعا.