يصلي صلاة ويتذكر أن عليه صلاة قضاء سابقة عليها زمانا ويمكن أن تتطابق مع ما أداه فيسوغ له العدول إليها.
(56) وقد تسأل إذا عدل المصلي بنيته إلى صلاة أخرى حيث لا يسوغ له العدول كمن نوى الظهر في صلاته ثم أنتقل بنيته إلى العصر وبعد هذا العدول بداله أن يرجع إلى نيته وبالفعل عاد ورجع إلى نية الظهر فهل تصح صلاته في هذا الفرض؟
الجواب: ان لم يأت بشئ على الاطلاق في هذه الحالة فصلاته صحيحة، وإن اتى بشئ فان كان الفعل المأتي به لا يقبل التدارك كالركوع بطلت الصلاة ولا أثر لاتمامها وإكمالها، وإن كان من النوع الذي يقبل التدارك كما لو تشهد - مثلا بنية العصر ثم عاد إلى نية الظهر، فصلاته صحيحة وعليه أن يعيد تشهد بنية الظهر وصحت منه ظهرا (وستعرف في باب الخلل ماذا يقبل التدارك وماذا لا يقبل).
(57) وإذا قصد المصلي الاسم الخاص المميز للصلاة شرعا فليس من الضروري أن يعين كونها لأي يوم فمن علم أن عليه فريضة يومية واحدة كالظهر - مثلا - ولكن لا يدري هل هي لهذا اليوم أو ليوم مضى كان قد تركها فيه لسبب أو لاخر عليه أن يصليها قاصدا اسمها الخاص وهو صلاة الظهر وليس عليه أن يجدد أنها لهذا اليوم أو ليوم مضى.
(58) وإذا تخيل وتوهم أن الفريضة التي عليه ليوم مضى فنواها معتقدا أنها ليوم مضى وبعد أن أداها وأتى بها بهذا الاعتقاد انكشف انها لليوم الحالي لا للماضي صحت صلاته ولا إعادة عليه، ومثله لو تخيل أنها لليوم الحالي فتبين أنها للسابق. هذه صورة موجزة للعناصر الثلاثة للنية.