الطبيعة، كجعل لحم الميتة مرقا، أو جلدها حقيبة أو شعر الخنزير وسادة - فان النجاسة تبقى ما كانت عليه ما لم يوجد مطهر آخر غير الاستحالة.
3 - ثالثا: إذا أسلم الكافر النجس كان هذا الاسلام مطهرا له من النجاسة التي سببها له كفره، ولا حاجة به إلى غسل وتطهير.
4 - رابعا: إذا تحول الخمر إلى خل، أو إلى اي صورة أخرى على نحو لم يعد خمرا ولا يسمى بالخمر عرفا طهر بذلك.
5 - خامسا: إذا امتص البرغوث والبق ونحوهما دما من انسان أو غيره فهذا الدم يطهر بالامتصاص واكتسابه اسم دم البرغوث أو دم البق وهكذا. واما الحيوانات التي لها دم بطبيعتها ولكن دماءها طاهرة إذا امتصت دما من انسان أو من حيوان له دم نجس فليس من المعلوم ان ذلك الدم الممتص يطهر بهذا الامتصاص، فإذا انتقل دم الانسان إلى جسم سمكة - مثلا - فلا مؤكد لطهارة هذا الدم لأن السمكة من ذوات الدماء وكذلك الامر إذا انتزعت عين من حيوان نجس كالكلب وركبت في حيوان طاهر فإنه ليس من المعلوم انها تطهر بذلك.