23 - (أ، ب، ج) الأوعية التي تستعمل في الطعام والشراب وتتنجس بالخمر أو شرب الخنزير منها أو بموت الجرذ فيها، فان تطهيرها يحتاج إلى غسلات متعددة في القليل كما نقدم في الكثير تماما.
24 - (د) الوعاء الذي يستعمل في الطعام والشراب إذا ولغ في الكلب أو شرب منه أو لطع فيطهر إذا غسل بالتراب الطاهر الممزوج بشئ من الماء ثم غسل بالماء القليل مرتين.
25 - (ه) الثوب أو البدن إذا تنجس شئ منهما بالبول فان الغسلة الواحدة بالماء القليل لا تكفي بل يحتاج تطهيره بالماء القليل إلى غسله مرتين.
26 - (و) الأشياء التي يمكن للنجاسة المائعة ان تنفذ فيها كالملابس والفراش والوسائد والستائر ونحو ذلك إذا تنجست بنجاسة مائعة، كالبول أو الماء المتنجس، وجب عند تطهيرها بالماء القليل فركها.
27 - ويستثنى من هذه الفقرة والفقرة السابقة عليها الأشياء التي تتنجس ببول الطفل الرضيع فإنها تطهر إذا غسلت بالماء القليل مرة واحدة وبدون حاجة إلى فرك. ولا فرق في ذلك بين ان يكون الرضيع ذكرا أم أنثى، ولا بين ان تكون الرضاعة في الحولين أم بعدهما شريطة ان يتغذى باللبن عموما، وهو الحليب الطبيعي أو ما هو البديل المتعارف اليوم استعماله بدلا عن لبن الأم.
28 - (ز) أوعية الطعام والشراب إذا تنجست بصورة عامة وغسلت بالماء القليل فلا يقين بطهارتها الا إذا غسلت ثلاث مرات، بان يملأ الوعاء ماء أو يصب فيه شئ من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب كامل اجزائه ثم يراق بفعل به ذلك ثلاث مرات.
29 - وإذا كان الوعاء المتنجس كبيرا ومثبتا في الأرض وأريد تطهيره بالماء القليل أمكن ذلك بان يصب الماء فيه ويدار باليد أو بآلة حتى يستوعب