16 - ويشترط في المادة التي يتيمم بها:
أولا: ان تكون كمية واضحة محسوسة لا من قبيل الغبار الذي يعني اجزاء صغيرة من التراب التي لا يبدو لها حجم وان كانت موجودة في الواقع.
وثانيا: ان لا تكون مخلوطة بالماء بدرجة تجعلها طينا.
17 - فإذا لم يتوافر لدى المكلف مادة بهذين الشرطين تيمم بما تيسر من غبار الأرض أو الطين، فإذا تيسر الغبار والطين معا قدم الغبار على الطين بمعنى انه يتيمم عندئذ بالغبار لا بالطين. اجل إذا كان بالامكان تجفيف الطين أو تجميع الغبار على نحو يصبح ترابا واضحا محسوسا وجب ذلك فإذا جف الطين أو تجمع الغبار تيمم به.
18 - ولا يسوغ التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض كالذهب والحديد والفولاذ والنحاس والرصاص وما أشبه أو كالفيروزج والعقيق واللؤلؤ والمرجان أو كالملح والكحل والرماد وكل ما يؤكل ويلبس وكذلك لا يسوغ التيمم بالخشب ولا بقطع البناء المطلية بغطاء زجاجي التي تستعمل في الحمامات الحديثة عادة.
19 - وإذا اختلط التراب أو غيره من مواد الأرض بعناصر غير أرضية كما إذا خلط التراب بالملح مثلا، فلا يصح التيمم به الا إذا كانت العناصر غير الأرضية ضئيلة بدرجة يصدق معها على المادة كلها اسم التراب أو الأرض.
20 - ومن عجز عن الحصول على ما يسوغ التيمم به صلى بدونه احتياطا ووجوبا ومتى قدر بعد ذلك على يتطهر به طهارة مائية أو ترابية تطهر وأعاد كل فريضة صلاها بلا وضوء ولا تيمم كأنه لم يصل من الأساس. وإذا لم يتح له ان يتطهر بوضوء أو تيمم الا بعد انتهاء وقت الصلاة فعليه القضاء.