الحيض الا في أول الشهر - مثلا - ولكن مرة تراه ثلاثة أيام وفي شهر آخر تراه خمسة وحينا تراه ستة وأيضا تسمى هذه مستقيمة مضطربة العدد.
وهذه تثبت ان الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض أو كان في موعدها الشهري المعتاد، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام أمكنها ان تجعل الحيض ستة أو سبعة أيام والباقي استحاضة.
وإذا نسيت هذه المرأة وقت عادتها كان حكمها هو ما تقدم في الفقرة (173) بشأن ذات العادة الوقتية والعددية إذا نست.
76 - (الرابع) المضطربة وهي التي لم تستقم لها عادة أبدا لا وقتا ولا عددا كالتي ترى الدم مرة أربعة أيام في أول الشهر ومرة خمسة في آخره وحينا ثلاثة في وسطه.
وهذه تثبت ان الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام فهنا حالتان:
الأولى - أن يكون الدم طيلة المدة بصفات الحيض وعلى وتيرة واحدة وبلون واحد، وفي هذه الحالة يمكنها ان تجعل حيضها منذ بداية رؤيتها للدم إلى ستة أو سبعة أيام والباقي استحاضة.
الثانية - ان يكون الدم مختلفا في لونه فهو في فترة من الزمن بصفة الحيض وفي فترة أخرى بدون هذه الصفة أو في فترة من الزمن بصفة الحيض بدرجة شديدة وفي فترة أخرى بصفة الحيض أيضا ولكن بدرجة أخف كما إذا كان حينا شديد الحمرة إلى درجة تبلغ السواد وحينا احمر بدرجة دون ذلك وفي هذه الحالة تجعل الأقرب إلى الحيض حيضا اي تجعل ما هو بالصفة حيضا في مقابل ما ليس بصفة الحيض أو تجعل ما هو بالصفة بدرجة