إلى عشرة ثم انقطع عنها عشرة أيام ثم رأته بنفس الصفة ثلاثة أيام فصاعدا إلى العشرة كان كل من الدمين حيضا والفترة الواقعة بينهما فترة طهر ونقاء 2 - إذا رأت المرأة - اي امرأة - الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم انقطع بضعة أيام وعاد مرة أخرى بصفة الحيض أيضا وانقطع قبل ان تتجاوز عشرة أيام من ابتداء الدم الأول معها اعتبرت هذه الأيام كلها أيام حيض بما فيها فترة الانقطاع القصيرة الواقعة بين الدمين.
3 - إذا رأت المرأة - اي امرأة - الدم بصفة الحيض ثم انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيام وعاد بصفة الحيض بعد يوم أو يومين أو أكثر كان الدم الثاني حيضا دون الأول، لأنه لم يتوفر فيه الشرط الثاني من الشروط العامة لدم الحيض.
4 - إذا رأت المرأة - اي امرأة - الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ثم تحول الدم إلى اصفر يوما أو يومين أو أكثر وعاد بعد ذلك إلى صفة الحيض ولم يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم جعلت الكل حيضا.
5 - إذا رأت المرأة باستثناء ذات العادة الوقتية - دما اصفر فلا تعتبره حيضا بل تكون مستحاضة، وهذا الحكم ينطبق على ذات العادة العددية إذا رأت دما اصفر ولو استمر بعدد أيام عادتها فإنها تعتبره استحاضة لا حيضا.
وأما ذات العادة الوقتية فما تراه من دم اصفر في غير موعدها المقرر ينطبق عليها الحكم نفسه أيضا وما تراه في موعدها المقرر يعتبر حيضا كما تقدم.
6 - إذا رأت المرأة في غير أيام العادة دما أصفر اللون ثم أصبح أحمر بصفة الحيض واستمر بالصفة نفسها ثلاثة أيام أو أكثر جعلت نفسها