مستحاضة في الأيام التي كان الدم فيها أصفر واعتبرت الدم حيضا من حين تواجده بصفة الحيض.
7 - ذات العادة الوقتية والعددية قد ترى الدم في أيام عادتها وينقطع.
قبل أن تستكمل العدد، مثال ذلك: امرأة كان وقت عادتها أول الشهر وعدد عادتها أسبوعا فرأت الدم أول الشهر خمسة أيام ثم انقطع خمسة أيام وبعد ذلك رأت دما بصفة الحيض أسبوعا فهل يمكن ان تعتبر الدم الثاني حيضا بدلا عن الأول لأنه يتطابق مع العدد والجواب: لا بل تعتبر الدم الأول حيضا ولو كان أصفر وتعتبر الثاني استحاضة ولو كان بصفة الحيض.
8 - إذا رأت ذات العادة الوقتية دما قبل موعدها بثلاثة أيام أو أكثر واستمر إلى أيام العادة والى ما بعدها وكان المجموع لا يزيد على عشرة أيام فهو منذ يومين قبل موعد العادة حيض بدون شك سواء كان أحمر أو أصفر، وما كان منه قبل ذلك يعتبر حيضا إذا كان بصفة الحيض ويعتبر استحاضة إذا لم يكن بصفته وعلى شاكلته.
9 - إذا رأت العادة الوقتية والعددية دما قبل موعدها الشهري بأيام واستمر إلى ما بعد انتهاء عادتها بأيام وتجاوز عشرة أيام من حين ابتدائه جعلت الدم الذي في أيام العادة حيضا وغيره مما تقدم أو تأخر عنه استحاضة، بمعنى انها تقضي ما تركته في الفترة المتقدمة أو المتأخرة.
10 - إذا رأت ذات العادة العددية دما بصفة الحيض فترة من الزمن وانقطع ثم عاد فترة وتجاوز عشرة أيام من حين ابتداء الدم الأول فهنا حالات:
الأولى: ان يكون عدد أيام عادتها مساويا لفترة الدم الأول فتجعله حيضا دون سواه.