شديدة حيضا في مقابل ما كان بصفة الحيض ولكنه أخف منه ويستثنى من ذلك ما يلي:
أولا - ان تقل فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض عن ثلاثة أيام، والحكم حينئذ هو نفس الحكم في الحالة الأولى المتقدمة.
ثانيا - ان تزيد فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض على عشرة والحكم حينئذ هو نفس الحكم في الحالة الأولى المتقدمة ثالثا - ان ترى المرأة الدم الأقرب إلى صفة الحيض فترتين منفصلتين يفصل بينهما دم ليس كذلك ولا تزيد مدة الدمين الواجدين لصفة الحيض على عشرة ولكنها مع إضافة فترة الدم الواقعة في الوسط تزيد على عشرة كما إذا رأت الدم بصفة الحيض خمسة أيام ثم تحول الدم إلى اصفر خمسة أيام وعاد بصفة الحيض خمسة أيام أخرى فهذه المرأة حين يتجاوز دمها العشرة يجب عليها ان تحتاط وتجتنب عما تتركه الحائض وتؤدي ما يطلب من المستحاضة وتقضي ما تركته من عبادة في الأيام السابقة.
77 - (الخامس) المبتدئة: وهي التي ترى الدم الأول مرة.
وهذه تثبت ان الدم حيض إذا كان بصفات الحيض على ما تقدم، فإذا حاضت وتجاوز دمها العشرة فلها حالتان كالمضطربة:
الأولى: ان يكون الدم طيلة المدة بصفات الحيض، فتلجأ إلى عادة أقاربها فتجعل الحيض بعدد عادتهن والباقي استحاضة، وإذا لم يتسن لها ذلك بان لم يوجد لها أقارب أو كن مختلفات في عادتهن أمكنها ان تجعل الحيض ستة أو سبعة أيام والباقي استحاضة.
الثانية: أن يكون الدم مختلفا فبعضه بصفة الحيض وبعضه بدون هذه الصفة، فتجعل ما كان على شاكلة دم الحيض حيضا والباقي استحاضة مع ملاحظة ما تقدم من استثناءات في المضطربة.