61 - الأولى: ان يكون الشك في ذلك قائما على أساس احتمال ان الدم من قرحة أو جرح (اي من القسم الثاني) وفي مثل ذلك تعتبره المرأة عمليا من القسم الثاني، فلا تكلف نفسها بتكاليف الحائض ولا المستحاضة. 62 - الثانية: ان يكون الشك في ذلك قائما على أساس احتمال ان الدم دم البكارة (اي من القسم الثالث) وفي مثل ذلك يجب على المرأة ان تميز الدم بادخال قطنة في الموضع المخصوص وتركها مليا ثم اخراجها برفق، فان وجدت الدم مستديرا على أطراف القطنة دون ان يستغرقها أو يستغرق أكثرها فهو من دم البكارة، وان كان قد غطاها وغمرها بالكامل أو غمر أكثرها فهو من دم الحيض.
وان تركت المرأة هذا الفحص والاختبار واتت بشئ من العبادة كالصوم والصلاة تبطل عبادتها الا ان تعلم بأنها قد صادفت الطهر من الحيض.
وإذا تعذرت على المرأة عملية الاختبار بالقطنة لسبب أو لآخر فماذا تصنع؟
الجواب: عليها ان تفعله الطاهر وتترك ما تتركه الحائض، فتصلي وتصوم ولا تمكث في المساجد ولا تمس كتابة المصحف.. الخ 62 - الثالثة: ان تعلم المرأة بأن الدم ليس من جرح وقرح ولا من البكارة ولكن لا تدري هل هو حيض أو استحاضة، ويمكن لها في هذه الحالة ان تستعمل إحدى طريقتين:
إحداهما: ان تحتاط - إذا أمكن - وذلك بأن تمتنع عن الأشياء التي تلزم الحائض بالامتناع عنها، وتؤدي الأشياء التي تلزم المستحاضة بأدائها من وضوء وغسل وصلاة وهكذا حتى ينقطع الدم فتغتسل وترجع إلى حالتها