عشرة أيام، وهذه ان كانت مستحاضة قبل مجئ عادتها واتصل دم العادة بدم الاستحاضة أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها واعتبرت ما يبقى من الدم استحاضة.
وان لم تكن مستحاضة على هذا النحو بل كانت طاهرة قبل مجئ العادة فالحكم يتبع تقديرها الشخصي، فإذا كانت تقدر بصورة جازمة ان الدم سيستمر في المستقبل ويتجاوز عشرة أيام أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها الباقي استحاضة، وإذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز عشرة أيام وجب عليها ان تضيف يوما واحدا على الأقل إلى عادتها فتعتبر نفسها حائضا فيه ثم تعمل كمستحاضة، ويجوز لها ان تضيف يومين أو كل ما يتبقى من الأيام العشرة إلى أيام عادتها فتواصل حكم الحائض طيلة المدة وإذا قامت المرأة - قبل مضي عشرة أيام من حين رؤيتها للدم - بالفحص والاختبار وظهرت القطنة، ولكنها غير واثقة من انقطاع الدم نهائيا بمعنى انها ترى ان بالامكان عودته في أثناء العشرة فماذا تعمل؟
والجواب: إذا كانت واثقة من عودة الدم من جديد فلا تبال بهذا النقاء المؤقت وتعتبر حالها كما لو لم يكن الدم قد انقطع، وإذا لم تكن واثقة من عودة الدم وجب عليها ان تغتسل وتصلي فإذا لم يعد الدم خلال الأيام العشرة صح ما عملته وان عاد قبل مضي عشرة أيام من حين ابتدائه عادت إلى حكم الحيض وكانت كمن استمر بها الدم طيلة هذه المدة، ومثال ذلك: امرأة رأت الحيض أربعة أيام ثم نقت فاغتسلت وصلت يومين ثم رأت الدم ثلاثة أيام فتعتبر أيامها التسعة كلها حيضا وينكشف لديها في النهاية ان ما أتت به من غسل وعبادة خلال اليومين الخامس والسادس ليس صحيحا شرعا.