والوضوء، وإذا أضاعت الفرصة وأخرت الصلاة عمدا فهي آثمة ولا بأس عليها مع النسيان، ويجب عليها حينئذ ان تؤدي عملية الطهارة المقررة لها وتصلي.
وإذا لم تكن المرأة على علم بهذه الفرصة فصلت وفقا لحالتها كمستحاضة ثم انقطع الدم لا على وجه النقاء والخلاص من الاستحاضة الحالية بل انقطع لأمد معين يتسع للطهارة والصلاة - وجب عليها ان تقوم من جديد بعملية الطهارة التي كانت واجبة عليها وتصلي.
94 - المستحاضة بشتى أقسامها - إذا تركت سهوا أو عمدا عملية الاختبار بالقطنة على الوجه المتقدم ثم أدت اية عبادة - فلا يجوز لها الاكتفاء بما فعلت الا إذا علمت وأيقنت ان ما أدته وقامت به كان وافيا بالمطلوب منها والواجب عليها شرعا.
95 - إذا انقطع دم الاستحاضة وانتهت المرأة منه وأدت عملية الطهارة التي كانت واجبة عليها كمستحاضة فلها ان تبادر فورا إلى الصلاة ولها ان تؤجلها إلى آخر الوقت وتعود إلى حكمها الاعتيادي في التطهير والصلاة كما كانت قبل الاستحاضة.
96 - إذا تحولت الاستحاضة من قسم إلى قسم أشد منه لتزايد الدم وجب عليها ان تؤدي منذ ذلك الحين عملية الطهارة وفقا لاستحاضتها الحالية، ومثال ذلك: امرأة استحاضتها وسطى وقد اغتسلت قبل صلاة الصبح ثم عند الغروب وجدت استحاضتها كبرى فيجب عليها ان تغتسل لصلاتي المغرب والعشاء.
97 - وإذا تحولت الاستحاضة من قسم إلى قسم أدنى منه وجب عليها ان تؤدي لأول مرة عملية الطهارة وفقا لحالتها السابقة ثم تعمل على أساس استحاضتها الحالية، ومثال ذلك: مستحاضة باستحاضة كبرى وأثبت