أقل الجمع ثلاثة ". (1) ويطلق على الاثنين.
لنا أن ما قلنا من العدد مجمع عليه لأنهم يوافقوننا ولا نوافقهم في ثلاثة واثنين فعليهم الدليل، فإن قالوا أقل الجمع ثلاثة فيكون اجتماع، قلنا ضم واحد إلي واحد اجتماع بدليل انعقاد صلاة الجماعة بواحد مع الإمام ولا خلاف في أنه لا تنعقد به صلاة الجمعة، وإذا كان كذلك لا أثر لاجتماع اثنين مع الإمام ولا لاجتماع ثلاثة معه.
حضور الإمام العادل شرط عندنا وعند الحنفية حضور السلطان العادل (2) ولا خلاف بيننا وبينه إلا في لفظ الإمام والسلطان، وأما العادل فعندنا من كان عدلا ظاهرا وباطنا، و من كان كذلك لا يكون إلا معصوما ولا يعرفه إلا الله سبحانه لأنه العالم بالسرائر والخبير بالضمائر " خلافا للشافعي لأن حضوره ليس بشرط عنده ولا إذنه ولا نائبه " (3).
لنا أن منصب الإمامة منصب مرغوب فيه فلو تقدم أحد أو قدم أحدا لوقع الخلاف فيؤدي إلى اهتياج الفتنة المبطلة للجمعة وبحضور الإمام أو نائبه يندفع هذا فيجب أن يكون شرطا.
" وأما الخطبة، فلا خلاف بيننا وبينهما في أنها شرط لصحة الجمعة ". (4) ويجب على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يستحب، فإن خطب جالسا جاز. (5) لنا طريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة ولا خلاف [32 / ب] أن النبي (صلى الله عليه وآله) خطب قائما لقوله تعالى {وتركوك قائما} (6) وفعله يدل على الوجوب إلا أن يدل دليل على الندب و الاستحباب.
" وإذا أخذ في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا خرج الإمام حرم الكلام حتى يفرغ من خطبته " (7)، لقوله (صلى الله عليه وآله): إذا