تشهدا خفيفا ولحق الإمام قائما، وركع بركوعه وسجد بسجوده، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير، جلس هو مستوفزا فإذا سلم نهض وتمم الصلاة خلافا لمن قال: إن ما أدركه آخر صلاته ويقضي ما فاته من أولها.
لنا ما روي من قوله (عليه السلام): (إذا أقمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) وحقيقة الإتمام في [إ] كمال ما تلبس به، والقول بأن [31 / ب] ذلك قضاء لما فات ترك لظاهر الخبر. (1) يجوز أن يقتدي المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل، والقاضي بالمؤدي والمؤدي بالقاضي وفاقا للشافعية وخلافا للحنفية لأن عندهم لا يصلي المفترض خلف المتنفل لأنه أدنى حالا.
لنا ما روى جابر (2) قال: كان معاذ (3) يصلي مع رسول الله العشاء ثم ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصليها بهم وهي له تطوع ولهم مكتوبة. (4) لا يجوز أن يكون الإمام موضعه أعلى من موضع المأموم إلا ما لا يعتد به، وأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه، وقال أبو حنيفة: إن كان موضع الإمام أعلى من القامة منع وإن كان قامة فما دونها لم يمنع، وقال الشافعي: إن أراد تعليم الصلاة جاز أن يصلي على الموضع المرتفع ليراه من وراءه فيقتدي به وإلا فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض. (5) ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته، وفاقا للشافعي، وقال أبو حنيفة:
ينوي إمامة النساء ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال.
لنا أن الأصل براءة الذمة وكون هذه النية واجبة يحتاج إلى دليل، وروي عن ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة (6)، فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتوضأ، ووقف يصلي، فقمت