خرج الإمام يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام. (1) وعند الشافعي يستحب تحية المسجد في أثناء الخطبة. (2) لنا هذا خبر واحد والأصل براءة الذمة من وجوب وندب إلا أن يدل دليل وقد دل الدليل على ما ذهبنا إليه وهو الإجماع منا ومنه عليه.
" وأقل ما يكون الخطبة حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على محمد وآله والوعظ و قراءة شئ من القرآن فإن أخل بشئ من هذه لم يجزه، وما زاد عليه مستحب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجزئ من الخطبة كلمة واحدة (الحمد لله)، أو (سبحان الله) أو (لا إله إلا الله) ". (3) لنا لا خلاف أن ما اشتمل عليه ما ذكرناه يسمى خطبة وما لا يشتمل عليه ففيه خلاف والإجماع حق وخلافه باطل وقوله (عليه السلام) للأعرابي حين قال: من أطاع الله ورسوله فقد رشد و من عصاهما فقد غوي (بئس خطيب القوم أنت) (4) لا يدل على أن كلمة أو كلمتين خطبة لأنه يحتمل أن يدعا خطيبا وإن لم يخطب كما يقال للخطباء خطيب في غير حال خطابتهم، وإنما رد عليه كلامه لأنه جمع بين اسم الله وبين اسمه في قوله: (ومن عصاهما).
" ومن كان بينه وبين الموضع الذي يصلى فيه الجمعة أكثر من فرسخين لا يجب عليه حضور الجمعة وقال أبو حنيفة: لا يجب قال محمد: قلت لأبي حنيفة تجب الجمعة على أهل زبارا بأهل الكوفة؟ قال: لا، وزبارا قرية بقرب الكوفة بينها وبين الكوفة الخندق.
وقال الشافعي: إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف البلد إلى الذي يليهم، والمؤذن صيت والمستمع ليس بأصم يجب عليهم الحضور وإلا لم يجب ولو حضروها جاز ". (5) وينعقد بحضور من لم تجب عليه الجمعة إلا النساء وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا تنعقد إذا انفردوا أو تم بهم العدد.
لنا أن اعتبار العدد عام ليس فيه [33 / أ] تخصيص وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم فإن المريض لا تجب عليه بلا خلاف ولو حضر انعقدت به. (6) وإذا دخل المسجد والإمام يخطب لا يصلي نافلة ولا تحية المسجد بل يستمع للخطبة