لكم} (1) ولو كان نكاح الأمة عند عدم طول الحرة واجبا، لم يكن الصبر خيرا منه، وعند المخالف أن الصبر [159 / ب] لا يجوز، فضلا أن يكون خيرا من النكاح:
ومن شرط صحة عقد النكاح. أن يكون المعقود عليه معلوما متميزا، فلو قال: زوجتك من عندي، أو امرأة، أو حمل هذه الجارية، لم يصح للجهالة.
وأن يكون ومن يصح نكاحه، فلا يصح العقد بين الكافر والمسلم بلا خلاف، ولا بين المسلم وإحدى المحرمات عليه اللاتي قدمنا ذكرها.
وأن يحصل الإيجاب والقبول، وأيهما سبق جاز، فلو قال: زوجنيها، فقال الولي:
زوجتكها، صح يدل عليه ما رووه من حديث سهل بن سعد فإنه قال: زوجنيها يا رسول الله.
فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يأمره بعد ذلك بالقبول.
ولو قال: أتزوجينها؟ فقال: زوجتكها، لم يصح حتى يقبل الإيجاب، لأن السابق استفهام، ولو اقتصر القائل على قوله: قبلت، صح العقد، لأن ذلك جواب الإيجاب وهو منضم إليه، فكأن معناه قبلت هذا التزويج بلا شبهة.
ومن شرط ذلك أن يكون بلفظ النكاح، أو التزويج، أو الاستمتاع في النكاح المؤجل عندنا، مع القدرة على الكلام (2)، وفي الخلاصة: يجوز بالعجمية مع القدرة على العربية.
ولا يصح العقد بلفظ الإباحة، ولا التحليل، ولا التمليك، ولا الإجارة، ولا الهبة، ولا العارية، لأن ما اعتبرناه في نكاح الدوام، مجمع على انعقاده، وليس على انعقاده بما عداه دليل (3)، وبما قلناه قال في التابعين: عطاء وسعيد والزهري، وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يصح بلفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك. وفي لفظ الإجارة عنه روايتان سواء ذكر المهر أو لم يذكر.
وقال مالك: إن ذكر المهر وقال: بعتكها على مهر كذا صح وإلا فلا، لأن ذكر المهر يخلص اللفظ للنكاح (4).
ومن شرطه أن يكون صادرا ممن له ولاية، والولاية التي يجوز معها تزويج الصغيرة غير البالغ - سواء كانت بكرا أو قد ذهبت بكارتها بزوج أو بغيره ولا يكون لها بعد البلوغ