وقال أبو حنيفة: يقف على الإجازة (1).
ولا تعقد البكر على نفسها بغير إذنهما، فإن عقدت وأبيا العقد انفسخ إلا أن يكونا قد عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء، فإنه لا ينفسخ.
والكفاءة تثبت عندنا بأمرين: الإيمان، وإمكان القيام بالنفقة، لأن ما اعتبرناه مجمع على اعتباره، وليس على اعتبار ما عداه دليل (2).
وقال الشافعي: شرائط الكفاءة ستة: النسب، والحرية، والدين، والصناعة، والسلامة من العيوب، وإمكان القيام بالنفقة.
وقال أبو يوسف: الشرائط أربعة، حذف الحرية والسلامة من العيوب، وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وفي رواية أخرى ثلاثة، حذف الصناعة أيضا. وقال محمد: هي ثلاثة أثبت الصناعة، وحذف الدين (3).
يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية وبقرشية هاشمية، إذا كان من أهل الدين، وعنده اليسار.
وقال الشافعي: العجم ليسوا بأكفاء للعرب والعرب ليسوا بأكفاء لقريش، وقريش ليسوا بأكفاء لبني هاشم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: قريش كلها أكفاء وليس العرب أكفاء لقريش (4).
في الخلاصة: إن اجتمعت الأولياء في درجة واحدة كالإخوة جاز للواحد أن ينفرد بتزويجها [161 / أ] بمرضاها من كفؤ وإن زوجها من غير كفوء برضاها لم يجز لحق بقية الأولياء، وإلا فالكفاءة ليست مشروطة في صحة النكاح، زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) بناته ولا كفو لرسول الله، نعم الكفاءة حقها وحق الأولياء والمهر حقها فليس للولي الاعتراض عليها.
والثيب إذا كانت رشيدة لها أن تعقد على نفسها بغير ولي، وكذا البكر إذا لم يكن لها أب، وإن كان الأولى لها رد أمرها إلى بعض الصلحاء من الأقارب أو الأجانب، والدليل على ما قلنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (5)، فأضاف عقد النكاح إليها، وهذا يقتضي بظاهره أنها المتولية لعقدها، ومثل ذلك