المنصوص للشافعي (1).
وإذا نظر إلى فرجها، تعلق به تحريم المصاهرة. وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي:
لا يتعلق به ذلك.
ويدل [158 / أ] على المسألة بعد إجماع الفرقة ما روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. وقال (عليه السلام) من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها و بنتها (2).
ويحرم على كل واحد من الأب والابن العقد على من زنى بها الآخر، خلافا لهم [و] يخص التحريم على الابن قوله تعالى: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (3) لأن لفظ النكاح يقع على العقد والوطئ معا.
وتعلق المخالف بما يرويه من قوله (عليه السلام) الحرام لا يحرم الحلال، غير معتمد لأنه خبر واحد، ثم إنه مخصوص بالإجماع، ويحمل على مواضع. منها: أن وطئ المرأة في الحيض حرام ولا يحرم ما عداه من الحلال هاهنا. ومنها: أن الزنا بالمرأة لا يحرم والتزويج بها إذا تابت. و منها: أن وطئ الأب لزوجة ابنه والابن لزوجة أبيه حرام ولا يحرم من الزوجة ما كان حلالا.
ويحرم العقد على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها، وعلى أم الغلام الموقب وأخته وابنته ممن لاط به (4)، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5).
ويحرم أيضا على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم، والمدخول بها فيهما (6).
إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك، ودخل بها فرق بينهما، ولا تحل له أبدا. وبه قال عمر ومالك والشافعي في القديم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقالوا تحل له بعد انقضاء عدتها. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد (7).
وإذا تزوجها في عدتها مع العلم ولم يدخل بها فرق بينهما، ولا تحل له أبدا، وبه قال مالك. وخالف جميع الفقهاء (8).