وإنما تحرم بالدخول (1).
لنا ما رووه من قوله (عليه السلام): من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول لم تحل له أمها، وهذا نص.
ومن هذا الضرب أيضا بنت المدخول بها، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن، بلا خلاف إلا من داود فإنه قال: فإن كانت في حجره حرمت وإلا فلا، ظنا منه أن قوله تعالى:
{اللاتي في حجوركم} (2) شرط في التحريم، وليس ذلك شرطا، وإنما هو وصف لهن، لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجره.
ومن هذا الضرب أم المزني بها وابنتها، فهو الظاهر من مذهب أصحابنا والأكثر من رواياتهم (3).
وروي أنه لا يتعلق به تحريم نكاح ويجوز له أن يتزوج أمهاتها وبناتها وهو المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس وبه قال مالك والشافعي، وبالرواية الأولى قال أبو حنيفة و أصحابه وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لو نظر إلى فرجها بشهوة، أو قبلها، أو لمسها فهو كما [لو] زنى بها، قال:
ولو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته (4)، ولو قبل رجل زوجة ابنه بشهوة انفسخ نكاحها.
والذي يدل على الأول المروي من الأخبار فيه، وقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم} (5) {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (6)، وقوله (عليه السلام) الحرام لا يحرم الحلال، وهذا عام، و الذي يدل على الثاني طريقة الاحتياط والأخبار المروية في ذلك (7).
وتحرم على الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة، بلا خلاف من أصحابنا، و على الأب زوجة الابن أيضا وأمته المنظور إليها بشهوة، ومن أصحابنا من قال: الموطوء، و الأول أحوط (8).
في الخلاف: اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة انتشر التحريم، وتحرم الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت. وبه قال أكثر أهل العلم: أبو حنيفة ومالك وهو