وحكم الذمي حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت أنه سارق على ما بيناه، وحكم المرأة حكم الرجل سواء في وجوب القطع عليها إذا سرقت.
ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه ولا يقطع الرجل إذا سرق من مال ولده، وإذا سرقت الأم من مال ولدها قطعت على كل حال، ويقطع الرجل إذا سرق من مال زوجته إذا كانت قد أحرزته وكذلك تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها إذا كان قد أحرز دونها، ولا يقطع العبد إذا سرق من مال مولاه، وإذا سرق عبد الغنيمة من المغنم لم يقطع أيضا، والأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع، وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه لا يجب عليه قطع وإذا أضاف الضيف ضيفا آخر فسرق وجب عليه القطع لأنه دخل عليه بغير إذنه.
ومن وجب عليه القطع فإنه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربعة وتترك له الراحة والإبهام، فإن سرق بعد قطع يده من حرز المقدار الذي قدمنا ذكره قطعت رجله اليسرى من أصل الساق ويترك عقبه ليعتمد عليها في الصلاة، فإن سرق بعد ذلك خلد السجن، فإن سرق في السجن من حرز القدر الذي ذكرناه قتل.
ومن وجب عليه قطع اليمين فكانت شلاء قطعت ولا تقطع يسراه، وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى فكانت كذلك قطعت ولا تقطع رجله اليمنى.
ومن سرق وليس له اليمنى فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم تكن له أيضا اليسرى قطعت رجله، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيناه.
وإذا قطع السارق وجب عليه مع ذلك رد السرقة بعينها إن كانت باقية، فإن كان أهلكها وجب عليه أن يغرمها، فإن كان قد تصرف فيها بما نقص من ثمنها وجب عليه أرشها، فإن لم يكن معه شئ استسعى في ذلك.
ولا يجب القطع ولا رد السرقة على من أقر على نفسه تحت ضرب أو خوف وإنما يجب ذلك إذا قامت البينة أو أقر مختارا، فإن أقر تحت الضرب بالسرقة وردها