- لا بالزنى - ومن قذف صبيا عزر، وإذا تقاذف العبيد والإماء فعليهم التعزير، ويعزر آكل الجري والمرماهي ومسوخ السمك وكل محرم من طير أو دابة حتى يتوب.
فأما الحد في الفرية فإنا نقول: إنه ينقسم على أضرب: منه أن يرمي المسلم الحر البالغ مثله في كل الصفات، ومنه أن يرمي العبيد، ومنه أن يرمي أهل الذمة، ومنه أن يرمي الذمي مثله أو المسلم الحر أو المسلم العبد، ومنه أن يرمي الصبيان مثلهم والرجال المسلمين وأهل الذمة والعبيد، ومنه أن يرمي الذمي الصبيان، ومنه أن يرمي العبيد مثلهم أو الأحرار المسلمين أو الأحرار أهل الذمم.
والرمي لا يخلو: أن يكون بالزنى فيه أو في من هو وكيله أو نسيبه الذي يرثه - وقد مات أولا - بالزنى، فمتى رمى بالزنى، وشهد بذلك عدلان وكان الرامي حرا مسلما أو عبدا والمرمي حرا مسلما فعليه جلد ثمانين سوطا، وإن كان الرامي للمسلم الحر ذميا فدمه هدر، وما عدا ذلك لا يجب فيه الحد بل التعزير.
فعلى هذا إذا قال: يا زاني، قذفه، فإن قال: يا ابن الزانية أو الزاني، أو يا أخا الزانية أو يا أبا الزانية، إلى غير ذلك وكان المقذوف حيا فالحق له إن شاء طالب بالحد وإن شاء عفا.
وما عدا الزاني بالزنى ففيه التعزير.
والنساء إذا قذفن حددن ثمانين كالرجال.
ومن عرض بالقذف دون التصريح فيعزر اللهم إلا أن يورد من الألفاظ ما ينبئ عن الزنى بين أهل تلك اللغة ويكون عارفا بمعناه كأن يقول: يا قرنان، أو يا ديوث، فإنه يجلد ثمانين.
والسب والرمي بالضلال أو بشئ من بلاء الله أو بنبز بلقب رجالا كانوا أو صبيانا أو نساء يوجب التعزير والتأديب.
ومن قذف جماعة بلفظ واحد كأن يقول: يا زناة، أو يا لاطة، وجب عليه لكل واحد منهم حد في جنبه، فإن جاؤوا به مجتمعين حد حدا وإن جاؤوا به متفرقين حد