أن الأولى بهم يقوم بمطالبة الحد ويكون له العفو على ما بيناه.
فإن قال: ابنك زان أو لائط، أو بنتك زانية أو قد زنت، كان عليه الحد وللمقذوف المطالبة بإقامة الحد عليه سواء كان ابنه أو بنته حيين أو ميتين وكان إليه أيضا العفو إلا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو فإن سبقا إلى ذلك كان عفوهما جائزا.
فإن قال لغيره: يا زاني، فأقيم عليه الحد ثم قال له ثانيا: يا زاني، كان عليه حدان، فإن قال له: إن الذي قلته لك كان صحيحا لم يكن عليه حد وكان عليه التعزير، وإن قال له: يا زاني، دفعة بعد أخرى مرات كثيرة ولم يقم عليه فيما بينها الحد لشئ من ذلك لم يكن عليه أكثر من حد واحد.
ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث دفعات قتل في الرابعة.
وإذا قال لجماعة رجال ونساء أو رجال أو نساء: هؤلاء زناة، أو قد زنوا، أو يا زناة، فإن جاؤوا به مجتمعين كان عليه حد واحد وإن جاؤوا به متفرقين كان عليه لكل واحد منهم حد.
ومن قال لغيره من الكفار أو المماليك: يا بن الزاني، أو يا بن الزانية، وكان أبواه مسلمين أو حرين كان عليه الحد كاملا لأن الحد لمن لو واجهه بالقذف لكان له الحد تاما.
وكذلك إن قال لمسلم: أمك زانية، أو يا بن الزانية، وكانت أمه كافرة أو أمة كان عليه الحد تاما لحرمة ولدها المسلم الحر.
وإذا تقاذف أهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم في بعض لم يكن عليهم حد وكان عليهم التعزير.
وإذا قال لغيره: قد زنيت بفلانة، وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا وجب عليه حدان: حد للرجل وحد للمرأة، وكذلك إن قال: لطت بفلان، كان عليه حدان: حد للمواجه وحد لمن نسبه إليه، فإن كانت المرأة أو الرجل غير بالغين أو مع كونهما بالغين لم يكونا حرين أو لم يكونا مسلمين كان عليه الحد تاما