دون غيره فليست حرزا وذلك مثل الخانات والحمامات والمساجد والأرحية وما أشبه ذلك من المواضع، فإن كان الشئ في أحد هذه المواضع مدفونا أو مقفلا عليه فسرقه انسان كان عليه القطع لأنه بالقفل والدفن قد أحرزه.
وإذا نقب الانسان نقبا ولم يخرج متاعا ولا مالا - وإن جمعه وكوره وحمله - لم يجب عليه قطع وكانت عليه العقوبة والتأديب وإنما يجب القطع إذا أخرجه من الحرز، وإذا أخرج المال من الحرز وجب عليه القطع إلا أن يكون شريكا في المال الذي سرقه أو له حظ في المال الذي سرق بمقدار ما إن طرح من المال المسروق كان الباقي أقل من النصاب الذي يجب فيه القطع، فإن كان الباقي قد بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع كان عليه القطع على كل حال.
ومن سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم مقدار ما يصيبه منها لم يكن عليه قطع وكان عليه التأديب لجرأته على ذلك وإقدامه عليه، فإن سرق ما يزيد على قسمته بمقدار ما يجب فيه القطع أو زائدا عليه كان عليه القطع هذا إذا كان مسلما له سهم في الغنائم، فإن كان كافرا قطع على كل حال إذا بلغ النصاب.
وإذا أخرج المال من الحرز فأخذ فادعى أن صاحب المال أعطاه المال درئ عنه القطع وكان على من ادعي عليه السرقة البينة بأنه سارق.
ومتى سرق من ليس بكامل العقل - بأن يكون مجنونا أو صبيا لم يبلغ وإن نقب وكسر القفل - لم يكن عليه قطع، فإن كان صبيا عفي عنه مرة، فإن عاد أدب، فإن عاد ثالثة حكت حتى أصابعه تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد بعد ذلك قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء.
ويثبت وجوب القطع بقيام البينة على السارق وهي شهادة نفسين عدلين يشهدان عليه بالسرقة، فإن لم تقم بينة وأقر السارق على نفسه بالسرقة مرتين كان عليه أيضا القطع اللهم إلا أن يكون عبدا فإنه لا يقبل إقراره على نفسه بالسرقة ولا بالقتل لأنه مقر على مال غيره ليتلفه، فإن قامت عليه البينة بالسرقة قطع كما يقطع الحر سواء.