وإذا قال الرجل لولده: يا زاني، أو قد زنيت، لم يكن عليه حد، فإن قال له:
يا بن الزانية، ولم ينتف منه كان عليه الحد لزوجته أم المقذوف إن كانت حية فإن كانت ميتة وكان وليها أولاده لم يكن لهم المطالبة بالحد فإن كان لها أولاد من غيره أو قرابة كان لهم المطالبة بالحد، فإن انتفى من ولده كان عليه أن يلاعن أمه على ما بيناه في باب اللعان، فإن انتفى منه بعد أن كان أقر به وجب عليه الحد وكذلك إن قذفها بعد انقضاء اللعان كان عليه الحد.
وإذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحد سقط عنهما الحد وكان عليهما جميعا التعزير لئلا يعودا إلى مثل ذلك.
وإذا قال الانسان لغيره: يا قرنان، أو يا كشحان، أو يا ديوث، وكان متكلما باللغة التي يفيد فيها هذه اللفظة وهو رمى الرجل بزوجة أو أخت وكان عالما بمعنى اللفظة عارفا بها كان عليه الحد كما لو صرح بالقذف بالزنى على ما بيناه، فإن لم يكن عارفا بمعنى اللفظة لم يكن عليه حد القاذف ثم ينظر في عادته في استعماله هذه اللفظة، فإن كان قبيحا غير أنه لا يفيد القذف أدب وعزر وإن كان يفيد غير ذلك في عادته لم يكن عليه شئ.
ومن قال لغيره: يا فاسق، أو يا خائن، أو يا شارب خمر، وهو على ظاهر العدالة لم يكن عليه حد القاذف وكان عليه التأديب.
وإذا قال له: أنت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها، لم يكن عليه حد الفرية وكان عليه التعزير.
وإذا قال للمسلم: أنت خسيس، أو وضيع، أو رقيع، أو خنزير، أو كلب، أو مسخ، وما أشبه ذلك، كان عليه التعزير، فإن كان المقول له كافرا مستحقا للاستخفاف والإهانة لم يكن عليه شئ.
ومن قال لغيره: يا كافر، وهو على ظاهر الاسلام ضرب ضربا وجيعا، فإن كان المقول له جاحدا لفريضة عامة معلومة في شريعة الاسلام لم يكن عليه شئ بل أجر في ذلك.