كانت بعد أن يكون عارفا بها وبموضوعها وبفائدة اللفظة وجب عليه الحد ثمانون جلدة وهو حد القاذف.
فإن قال له شيئا من ذلك وكان غير بالغ أو المقول له كان غير بالغ لم يكن عليه حد وكان عليه التعزير، فإن قال له شيئا من ذلك وهو لا يعلم فائدة تلك اللغة ولا موضوع اللفظة لم يكن عليه شئ.
وكذلك إذا قال لامرأة: أنت زانية، أو قد زنيت، أو يا زانية، كان عليه أيضا مثل ذلك لا يختلف الحكم فيه.
فإن قال لكافر أو كافرة أو أمة شيئا من ذلك لم يكن عليه الحد ويعزر لئلا يؤذي أهل الذمة والمماليك.
وإذا قال لغيره: يا بن الزانية، أو يا بن الزاني، أو قد زنت بك أمك، أو ولدت من الزنى، وجب أيضا عليه الحد وكان المطالبة في ذلك إلى أمه، فإن عفت عنه جاز عفوها ولا يجوز عفو غيرها مع كونها حية، فإن كانت ميتة ولم يكن لها ولي غير المقذوف كان إليه المطالبة والعفو، فإن كان لها وليان أو أكثر من ذلك وعفا بعضهم أو أكثرهم كان لمن بقي منهم المطالبة بإقامة الحد عليه على الكمال. ومن كان له العفو فعفا في شئ من الحدود لم يكن له بعد ذلك المطالبة ولا الرجوع فيه.
فإن قال له: يا بن الزاني، أو زنا بك أبوك، أو لاط، كان عليه الحد لأبيه، فإن كان حيا كان له المطالبة والعفو وإن كان ميتا كان لأوليائه ذلك حسب ما ذكرناه في الأم سواء.
فإن قال له: يا بن الزانيين، أو أبواك زانيان، أو زنى بك أبوك، كان عليه حدان: حد للأب وحد للأم، فإن كان حيين كان لهما المطالبة والعفو وإن كانا ميتين كان لأوليائهما ذلك حسب ما قدمناه.
وإن قال له: أختك زانية، أو أخوك زان، كان عليه الحد لأخيه أو أخته إذا كانا حيين، فإن كانا ميتين كان لأوليائهما ذلك على ما رتبناه.
وحكم العم والعمة والخال والخالة وسائر ذوي الأرحام حكم الأخ والأخت في