لقذفه إياه ويجب مع ذلك عليه التعزير لنسبته له إلى هؤلاء.
وإذا قال له: زنت زوجتك، أو يا زوج الزانية، وجب عليه الحد لزوجته وكان إليها المطالبة والعفو، فإن كانت ميتة كان ذلك لأوليائها ولا يرث الزوج من الحد شيئا.
ومن قال لولد الملاعنة: يا بن الزانية، أو زنت بك أمك، كان عليه الحد لأمه تاما.
فإن قال لولد الزنى الذي أقيم على أمه الحد بالزنى: يا ولد الزنى، أو زنيت بك أمك، لم يكن عليه الحد تاما وكان عليه التعزير، فإن قال له: يا بن الزانية، وكانت أمه تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحد تاما.
ويثبت الحد بالقذف بشهادة شاهدين عدلين مسلمين أو إقرار القاذف على نفسه مرتين بأنه قد قذف، فإذا ثبت ذلك أقيم عليه الحد ولا يكون الحد فيه كما هو في شرب الخمر والزنى في الشدة بل يكون دون ذلك.
ويجلد القاذف من فوق الثياب ولا يجرد على حال، وليس للإمام أن يعفو عن القاذف على حال بل ذلك إلى المقذوف على ما بيناه سواء كان أقر على نفسه أو قد قامت به عليه بينة أو تاب القاذف أو لم يتب فإن العفو في جميع هذه الأحوال إلى المقذوف.
ومن قذف محصنا أو محصنة لم تقبل شهادته بعد ذلك إلا أن يتوب ويرجع، وحد التوبة والرجوع عما قذف هو أن يكذب نفسه في ملأ من الناس في المكان الذي قذف فيه فيما قاله، فإن لم يفعل ذلك لم يجز قبول شهادته بعد ذلك.
ومن قذف مكاتبا ضرب بحساب ما عتق منه حد الحر ويعزر بالباقي الذي كان رقا.
وإذا قال الرجل لامرأة يا زانية أنا زنيت بك، كان عليه حد القاذف لقذفه إياها ولم يكن عليه لإضافته الزنى إلى نفسه شئ إلا أن يقر أربع مرات، فإن أقر أربع مرات كان عليه حد الزنى مع ذلك ما بيناه.