وقد يثبت أيضا الحد بإقرار المقر على نفسه أربع مرات كما ذكرناه في باب الزنى فاعلا كان أو مفعولا به، فإن أقر دون ذلك لم يجب عليه حد اللواط وكان للوالي تعزيره لإقراره على نفسه بالفسق.
وإذا شاهد الإمام الفعل من بعض الناس كان له أيضا إقامة الحد به.
ومن ثبت عليه حكم اللواط بفعله الإيقاب كان حده إما أن يدهده من جبل أو حائط عال أو يرمى عليه جدار أو تضرب رقبته أو يرجمه الإمام والناس أو يحرقه بالنار والإمام مخير في ذلك أيها رأى من ذلك صلاحا فعله، وإذا أقام عليه الحد بغير الإحراق جاز له أيضا إحراقه بعد ذلك - تغليظا وتهييبا للعقوبة وتعظيما لها - وله ألا يفعل ذلك على ما يراه من المصلحة في الحال.
والضرب الثاني من اللواط: وهو ما كان دون الإيقاب فهو على ضربين: إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم وإن كان غير محصن كان عليه الجلد مائة جلدة، ولا يختلف الحكم في ذلك سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا.
وإذا لاط الرجل بغلام لم يبلغ كان عليه الحد كاملا وعلى الصبي التأديب لإمكانه من نفسه، وإذا فعل الصبي بالرجل البالغ كان على الصبي التعزير وعلى الرجل المفعول به الحد على الكمال.
وإذا لاط صبي بصبي مثله أدبا جميعا ولم يقم على واحد منهما الحد على الكمال.
وإذا لاط الرجل بمملوكه أقيم عليه وعلى المملوك معا الحد على الكمال، فإن ادعى المملوك أن مولاه أكرهه على ذلك درئ عنه الحد وأقيم على مولاه الحد على كل حال.
فإن لاط الرجل بمجنون أقيم عليه الحد ولم يكن على المجنون شئ، فإن لاط مجنون بغيره أقيم عليه الحد على الكمال.
وإذا لاط كافر بمسلم قتل على كل حال، وإذا لاط بكافر مثله كان الإمام