بعينها وجب عليه أيضا القطع.
ومن أقر بالسرقة مختارا ثم رجع عن ذلك ألزم السرقة وسقط عنه القطع.
ومن تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه ثم قامت عليه البينة سقط عنه القطع ووجب عليه رد السرقة، فإن قامت بعد ذلك عليه البينة لم يجز للإمام أن يقطعه، فإن تاب بعد قيام البينة عليه لم يجز للإمام العفو عنه، فإن كان قد أقر على نفسه ثم تاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو عنه أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه أردع في الحال، فأما رد السرقة فإنه يجب عليه على كل حال.
ومن سرق شيئا من كم انسان أو جيبه وكانا باطنين وجب عليه القطع، فإن كانا ظاهرين لم يجب عليه القطع وكان عليه التأديب والعقوبة بما يردعه عن مثله.
ومن سرق حيوانا يجوز تملكه ويكون قيمته ربع دينار فصاعدا وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء.
وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع، فإن انفرد كل واحد منهما ببعضه لم يجب عليهما القطع لأنه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع وكان عليهما التعزير.
ومن سرق شيئا من الفواكه وهو بعد في الشجر لم يكن عليه قطع بل يؤدب تأديبا لا يعود إلى مثله ويحل له ما يأكل منه ولا يحمله معه على حال، فإذا سرق شيئا منهما بعد أخذها من الشجر وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء.
وإذا تاب السارق فليرد السرقة على صاحبها، فإن كان قد مات فليردها على ورثته، فإن لم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا مولى جريرة فليردها على إمام المسلمين فإذا فعل ذلك فقد برئت ذمته.
وإذا سرق السارق فلم يقدر عليه ثم سرق ثانية فأخذ وجب عليه القطع بالسرقة الأخيرة ويطالب بالسرقتين معا.
وإذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين لم يكن عليه أكثر من قطع اليد، فإن شهدوا عليه بالسرقة الأولى وأمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة