وكل من زنا في وقت شريف أو موضع شريف أضيف إلى حده التعزير، ولا يقام حد في الحرم إلا على من انتهك حرمته.
ويجلد السكران إذا زنا والأعمى، فإن ادعى أنه التبس عليه وطء المرأة بزوجته لم يقبل ذلك وجلد.
والعقود الفاسدة تدرأ الحدود.
ومن كان سقيما فزنى وهو غير محصن جلد بشئ واحد فيه مائة قضيب إذا كان يخاف على نفسه من غير ذلك، فإن وجب عليه الرجم رجم.
ولا يحد الصبيان في الزنى ولا في غيره إذا لم يبلغوا الحلم فإن بلغوه حدوا، فأما المكاتب فإنه يجلد بقدر ما تحرر منه جلد الأحرار والباقي جلد العبيد.
واعلم أن من تاب قبل أن تقوم عليه البينة درئ عنه الحد وإن تاب بعد ذلك حد.
ومن زنا بميتة وجب عليه ما يجب على من زنا بحية.
فأما أهل الذمة فالإمام مخير بين أن يقيم عليهم الحدود بما تقتضيه شريعتنا أو شريعتهم، ومن لاط منهم بمسلم قتل وإن زنا بمسلمة قتل أيضا.
فأما ما هو دون المائة فالتعزير كله إذا بلغ غايته وحد القذف وشارب الخمر، والحد في القيادة فإنه يجب عليه التعزير، وأن يرى الرجل مع المرأة التي ليست تحل له في إزار واحد، والرجل مع الصبي أو الرجل مع الرجل عريانين في إزار، والصبيان إذا زنوا أو زنى بهم أو لاطوا أو ليط بهم، والأب إذا زنا بجارية ابنه عزر، وكل من زنا في وقت شريف أو موضع شريف عزر مع الحد، ومن افتض جارية بإصبعه عزر من ثلاثين سوطا إلى ثمانين وألزم صداقها، وناكح البهيمة يعزر.
والبهائم على ضربين: ما يقع عليه الذكاة وما لا يقع عليه الذكاة. فما يقع عليه الذكاة إذا نكحها ذبحت وأحرقت، وما لا يقع عليه الذكاة يخرج من البلد، فإن كانت البهيمة لغير الفاعل ألزم قيمتها.
ومن استمنى بيده فعليه التعزير، ومن قذف عبدا أو ذميا عزر، ومن قذف