حد من الحدود لا عند الإمام ولا عند غيره من النائبين عنه.
ويثبت أيضا بإقرار الشارب على نفسه مرتين ويجب به الحد كما يجب بالبينة سواء.
ومن شرب الخمر مستحلا لها حل دمه ووجب على الإمام أن يستتيبه، فإن تاب أقام عليه حد الشراب إن كان شربه وإن لم يتب قتله، وليس المستحل لما عدا الخمر من المسكرات يحل دمه وللإمام أن يعزره إن رأى ذلك صوابا والحد في شربه لا يختلف على ما بيناه.
وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرات يجلد عريانا على ظهره وكتفيه ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال.
ولا يجوز أكل طعام فيه شئ من الخمر ولا الاصطباغ بشئ فيه شئ من الخمر ولا استعمال دواء فيه شئ منه، فمن أكل شيئا مما ذكرناه أو شرب كان عليه الحد ثمانين جلدة، فإن أكل ذلك أو شرب وهو لا يعلم أن فيه خمرا لم يكن عليه شئ.
ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شراب شئ من المسكرات ولا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شئ من ذلك خمرا كان أو غيره وكذلك الحكم في الفقاع، فمتى فعل ذلك كان عليه حد التأديب حسب ما يراه الإمام.
ولا يقام الحد على السكران في حال سكره بل يمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد، وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين ثم عاد ثالثة وجب عليه القتل.
ومن باع الخمر أو الشراب المسكر أو اشتراه كان عليه التأديب، فإن فعل ذلك مستحلا له استتيب فإن تاب وإلا وجب عليه ما يجب على المرتد.
وحكم الفقاع في شربه ووجوب الحد على من شربه وتأديب من اتجر فيه وتعزير من استعمله حكم الخمر على السواء بما ثبت عن أئمة آل محمد ع.
ومن استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الاسلام فقد ارتد بذلك عن الدين ووجب عليه القتل بالإجماع، ومن تناول شيئا من ذلك