فإن كان السراق جماعة مشتركين في المسروق قطعوا جميعا بربع دينار فما زاد، وإن كانوا منفردين كل منهم يسرق لنفسه قطع منهم من بلغ ما أخذه ربع دينار فما فوقه ولا يقطع من نقصت سرقته عن ذلك.
وإذا ثبت سرق الصبي هدد في الأولة، وحكت أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية، وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة ومن المفصل الثاني في الرابعة ومن أصول الأصابع في الخامسة.
ولا يعتد بإقرار العبد فيما يوجب قطعه ولا الرجوع بما أقربه على سيده لأنه أقر في مال غيره لكن يؤدب، ولا يقبل إقرار الصبي ولا المؤوف العقل ويؤدبا، ولا يعتد بإقرار المكره ولا الملجأ إليه بالضرب.
والغرم لازم للسارق الحر وإن كان المسروق ينقص عما يوجب القطع، وإذا رجع المقر بالسرق عن إقراره أغرم ما المقر به ولم يقطع.
ويقطع النباش إذا أخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع ويقطع الطرار من الجيب والكم الباطن ويؤدب طرار الكم الظاهر.
وإذا سرق ولم يخرج السرق من الحرز أو اختل بعض الشروط أخذ منه ما أخذ وأنهك عقوبة ولم يقطع، وإذا أقر بسرقات كثيرة أو قامت بذلك بينة قطع لأولها وأغرم جميعها.
ويجوز لمن ظفر بالسارق إطلاقه قبل أن يرفعه إلى ولي الأمر فإذا رفعه وجب على ولي الحد قطعة ولم يجز له العفو عنه، فإن تاب السارق وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى السلطان سقط عنه القطع وعليه غرم ما سرق، وإن تاب بعد ما رفع إليه فالإمام خاصة مخير بين قطعة والعفو عنه ولا خيار لغيره.
ومن باع حرة زوجة أو أجنبية قطع لفساده في الأرض وفرق بين المبتاع وبينهما فإن كان قد وطئها بعد العلم بحالها حد الزاني وحدت إن طاوعته وإن غصبها نفسها قتل ولا شئ عليها ولا يرجع على بائعها بشئ بل يؤخذ الثمن فيسلم المغلوبة على نفسها ويتصدق له في المطاوعة، وإن لم يكن يعلم بحالها فلا شئ عليه