قيل: في الأولى كذلك، كان أقرب لسقوط اعتبار الطرف مع السراية كما لو قطع يده وآخر رجله ثم الأول يدا أخرى وسرى الجميع فإنهما يتساويان قصاصا ودية.
ولو وجد مع زوجته أو ولده أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع كان له دفعه، فإن امتنع فله قتله.
ومن اطلع على قوم فلهم زجره، فإن امتنع من الكف عنهم فرموه بحصاة أو عود فهدر، ولو بادروا إلى رميه من غير زجر ضمنوا الجناية.
ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره، فإن رماه حينئذ ضمن إلا مع تجرد المرأة فإنه له رميه لو امتنع بالزجر عن الكف إذ ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد.
وللإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه ولا ضمان لو تلفت.
ولو انتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان ولن تخليص نفسه باللكم والجرح، فإن لم يمتنع جاز قتله ولا يرتقي إلى الأصعب إلا مع الحاجة إليه، فإن ارتكبه مع إمكان الدفاع بالأسهل ضمن.
ولو أدب زوجته على الوجه المشروع قيل: يضمن، لأن التأديب مشروط بالسلامة ويشكل بأنه من التعزير السائغ. أما الصبي لو أدبه أبوه أو جده له ت فمات ضمنا ديته في مالهما.
ولو قطع سلعة بإذن صاحبها فمات فلا دية، ولو كان مولى عليه ضمن الدية إن كان وليا كالأب والجد وكذا الأجنبي ولا قصاص عليه.
ولو قتله في منزله وادعى إرادة نفسه أو ماله وأنكر وارثه فأقام البينة أنه دخل عليه بسيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل سقط الضمان لرجحان صدق المدعي.
والفارسان إذا صال كل منهما على صاحبه ضمن ما يجنيه عليه، فإن كف أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع فلا ضمان عليه فيما يجنيه بالدفع مع عدم تجاوز الحاجة ويضمن الآخر الجميع.
ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما الدفع حلف المنكر.