فالظاهر القذف للأبوين.
ومن نسب الزنى إلى غير المواجه فالحد للمنسوب إليه ويعزر للمواجه إن تضمن شتمه وأذاه، ولو قال لامرأة: زنيت بك، احتمل الإكراه فلا يكون قذفا ولا يثبت الزنى في حقه إلا بأربع.
والديوث والكشحان والقرنان قد يفيد القذف في عرف القائل فيجب الحد للمنسوب إليه، وإن لم يفد وأفادت شتما عزر، ولو لم يعلم فائدتها أصلا فلا شئ، وكذا كل قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه ولا التأذي والتعريض يوجب التعزير لا الحد، مثل: هو ولد حرام أو أنا لست بزان ولا أمي زانية، أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء وكذا يعزر بكل ما يكرهه المواجه مثل الفاسق وشارب الخمر وهو مستتر، وكذا الخنزير والكلب والحقير والوضيع إلا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف.
ويعتبر في القاذف الكمال فيعزر الصبي ويؤدب المجنون، وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان، وفي المقذوف الإحصان أعني البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة فمن جمعت فيه وجب الحد بقذفه وإلا التعزير، ولو قال لكافر أمه مسلمة:
يا بن الزانية، فالحد لها فلو ورثها الكافر فلا حد. ولو تقاذف المحصنان عزرا ولو تعدد المقذوف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أو تعدد، نعم لو قذف جماعة بلفظ واحدة واجتمعوا في المطالبة فحد واحد وإن افترقوا فلكل واحد حد وكذا الكلام في التعزير.
مسائل:
حد القذف ثمانون جلدة بثيابه متوسطا دون ضرب الزنى ويشهر لتجتنب شهادته، وتثبت بشهادة عدلين والإقرار مرتين من مكلف حر مختار، وكذا ما يوجب التعزير وهو موروث إلا الزوج والزوجة، وإذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعفو البعض ويجوز العفو بعد الثبوت كما يجوز قبله ويقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا، ولو تكرر القذف قبل الحد فواحد.
ويسقط الحد بتصديق المقذوف والبينة والعفو وبلعان الزوجة، ويرث المولى تعزير