حرز، وعلى التخيير يجوز قطعه بل قتله وإن لم يأخذ.
والمختلس المستلب والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة لا يقطع واحد منهم بل يؤدب ويسترد منه المال.
والمبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد ولا يقطع أحدهما.
ولو جرح قاطع الطريق فسرى تحتم قتله قصاصا أو حدا وعلى التخيير إن عفا الولي تخير الحاكم بين الأربعة، ولو مات المحارب قبل استيفاء الحد لم يصلب.
ومن استحق يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قدم القصاص ويمهل حتى يندمل ثم يقطع بالسرقة، ولو استحق يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله اليسرى من غير إمهال، وكذا يوالي بين القطعين في قطع الطريق.
المطلب الثالث: في الدفاع:
يجب الدفاع عن النفس والحريم ما استطاع ولا يجوز الاستسلام، وللإنسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه وإن قل لكن لا يجب ويقتصر على الأسهل، فإن لم يندفع به ارتقى إلى الصعب، فإن لم يندفع فإلى الأصعب فلو كفاه الصياح والاستغاثة في موضع يلحقه المنجد اقتصر عليه، فإن لم يندفع خاصمه بالعصا، فإن لم يفد فبالسلاح ويذهب دم المدفوع هدرا حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا، ولو قتل الدافع كان كالشهيد ويضمنه المدفوع وكذا جنايته بخلاف المدفوع.
ولا يبدأ إلا مع العلم بقصده فيدفعه مقبلا، فإن أدبر كف عنه واجبا، فإن عطله مقبلا اقتصر عليه لاندفاع الضرر بذلك فلو قطع يده مقبلا فهدر في الجناية والسراية، فإن قطع أخرى مدبرا ضمنها وضمن سرايتها، فإن اندملت فالقصاص في اليد وإن اندملت الأولى وسرت الثانية فالقصاص في النفس بعد رد نصف الدية، فإن أقبل بعد ذلك فقطع رجله وسرى الجميع قيل: ضمن ثلث الدية أو يقتص منه بعد رد ثلثي الدية.
ولو قطع يديه مقبلا ثم رجله مدبرا وسرى الجميع ضمن نصف الدية أو يقتص منه بعد رد النصف إليه لتوالي الجرحين هنا فصارا كجرح واحد بخلاف الأولى، ولو