بالشهادتين في التوبة بل لا بد من زيادة تدل على رجوعه عما جحده، فيقول من جحد عموم النبوة: أشهد أن محمدا رسول الله إلى الخلق أجمعين، أو يتبرأ مع الشهادتين مع كل دين خالف الاسلام.
ولو زعم أن المبعوث ليس هو هذا ع بل آخر يأتي بعد افتقر أن يقول:
هذا المبعوث هو رسول الله، أو تبرأ من كل دين غير الاسلام. وكذا لو جحد نبيا أو آية من كتابه تعالى أو كتابا من كتبه أو ملكا من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة أو استباح محرما فلا بد من إسلامه من الإقرار بما جحده.
ولو قال: أشهد أن النبي رسول الله ص، لم يحكم بإسلامه لاحتمال أن يريد غيره.
ولو قال: أنا مؤمن، أو مسلم، فالأقرب أنه إسلام في الكافر الأصلي أو جاحد الوحدانية بخلاف من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوه لأنه يحتمل أن يكون اعتقاده أن الاسلام ما هو عليه والأقرب قبول توبة الزنديق وهو الذي يستتر بالكفر.
ولا يجري عن المرتد رق سواء كان رجلا أو امرأة وسواء التحق بدار الكفر أو لا.
المطلب الثاني: حكمه في ولده:
إذا علق قبل الردة فهو مسلم، فإن بلغ مسلما فلا بحث، وإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فإن تاب وإلا قتل، ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده.
ولو علق بعد الردة وكانت أمه مسلمة فكالأول، وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما معا فهو مرتد بحكمهما لا يقتل المسلم بقتله، وهل يجوز استرقاقه؟ قيل:
نعم لأنه كافر بين كافرين، وقيل: لا لأن أباه لا يسترق لتحرمه بالإسلام فكذا الولد.
فإذا بلغ واختار الكفر استتيب فإن تاب وإلا قتل سواء علق قبل الارتداد أو