بعده، وأما ولد المعاهد إذا تركه عندنا فإنه يبقى بعد البلوغ بقبول الجزية أو يحمل إلى مأمنه ثم يصير حربا.
المطلب الثالث: في أمواله وتصرفاته:
المرتد إن كان عن فطرة زالت أملاكه عنه في الحال وقسمت أمواله أجمع بين ورثته وبانت زوجته وأمرته بعدة الوفاة في الحال وإن لم يدخل على الأقوى، وقيل:
لا عدة مع عدم الدخول، وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بينه وبين الإمام أو هرب.
وإن كان عن غير فطرة لم تزل أملاكه عنه ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، فإن عاد فهو أحق بها وإن التحق بدار الحرب حفظت وبيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان، فإن مات أو قتل انتقل إلى ورثته المسلمين ، فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام.
ويقضي من أموال المرتد عن فطرة ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد من مهر وأرش جناية وغير ذلك، ولا يقضى ما يتجدد وإن كان المعامل جاهلا لانتقال أمواله إلى ورثته، ولا ينفق عليه.
وكذا تقضى الديون والحقوق عن المرتد عن غير فطرة وإن تجددت وينفق عليه مدة ردته إلى أن يتوب أو يقتل لكن لا يمكن من التصرف فيها والقضاء للمتجدد كما في المحجور، ويقضى عنه نفقة القريب مدة الردة، وهل يقضى ما يلزمه بالإتلاف حال الردة عن غير فطرة؟ إشكال. وما يتجدد له من الأموال بالاحتطاب أو الاتهاب أو الشراب أو الصيد أو إيجار نفسه فهي كأمواله، أما المرتد عن فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك كله في ملكه.
وتصرفات المرتد عن غير فطرة كالهبة والعتق والتدبير والوصية غير ماضية لأنه محجور عليه، فإن تاب نفد إلا العتق ويمضى ما لا يتعلق بأمواله، وهل يثبت الحجر بمجرد الردة أو يحكم الحاكم، الأقوى الأول. وأما المرتد عن فطرة فلا ينفد شئ من