تصرفاته البتة.
وأما التزويج فإنه غير ماض من المرتد عن فطرة وغيرها سواء تزوج بمسلمة لاتصافه بالكفر أو بكافرة لتحرمه بالإسلام، وليس له ولاية التزويج على أولاده ولا على مماليكه.
وتعتد زوجة المرتد عن غير فطرة من حين الارتداد عدة الطلاق، فإن رجع في العدة فهو أحق بها وإلا بانت منه بغير طلاق ولا فسخ سوى الارتداد.
وكل ما يتلفه المرتد على المسلم فهو ضامن له سواء كان في دار الحرب أو دار الاسلام حالة الحرب وبعد انقضائها وسواء كان عن فطرة أو لا، وأما الحربي فإن أتلف في دار الاسلام ضمن والأقرب في دار الحرب الضمان أيضا.
وإذا نقض الذمي عهده ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات ورثه الذمي والحربي فإن انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، وأما أولاده الصغار فهم على الذمة فإذا بلغوا خيروا بين عقد الذمة بالجزية وبين رجوعهم إلى مأمنهم.