الطرف، ويجوز الكف عنه إلا أن يطلب نفس المالك فلا يجوز الاستسلام فإن عجز عن المقاومة هرب مع المكنة.
المطلب الثاني: الحد:
واختلف علماؤنا فقيل: يتخير الإمام بين القتل والصلب والقطع مخالفا والنفي، وقيل: إن قتل قتل قصاصا فإن عفا الولي قتل حدا، ولو قتل وأخذ المال استرجع منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي، وإن جرح ولم يأخذ اقتص منه ونفي، وإن أشهر السلاح وأخاف خاصة نفي لا غير.
فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس من مال أو جناية، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط الحد أيضا.
وإذا قطع بدئ باليد اليمنى ثم تحسم ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم - وليس الحسم فرضا - ولو فقد أحد العضوين اقتصر على الموجود خاصة فإن فقد انتقل إلى غيرهما.
ويصلب المحارب حيا على التخيير ومقتولا على الآخر، ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن، ولو شرطنا في الصلب القتل أمر بالاغتسال والتكفين قبل القتل ولا يعاد.
وإذا نفي كوتب كل بلد يقصده أنه محارب فلا يباع ولا يعامل ويمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته إلى أن يتوب، فإن قصد دار الكفر منع، فإن مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه.
ويجب قتل المحارب قودا إذا قتل غيره طلبا للمال مع التساوي في الاسلام والكفر، فلو عفا الولي قتل حدا سواء كان المقتول كفؤا أو غير كف ء، ولو قتل لا للمال فهو قاتل عمد أمره إلى الولي خاصة، ولو جرح طلبا للمال اقتص الولي أو عفا فلا يجب حينئذ الاقتصاص، ولا يشترط في قطعه أخذ النصاب ولا أخذه من