وهو أقسام ثمانية:
أحدها: القتل: وهو الزاني بالمحرم كالأم والأخت، والذمي إذا زنى بمسلمة، والزاني مكرها للمرأة ولا يعتبر الإحصان هنا، ويجمع له بين الجلد ثم القتل على الأقوى.
وثانيها: الرجم: ويجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، والإحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو الرق يغدو عليه ويروح إصابة معلومة، فلو أنكر وطء زوجته صدق وإن كان له منها ولد لأن الولد قد يخلق من استرسال المني وبذلك تصير المرأة محصنة، ولا يشترط في الإحصان الاسلام ولا عدم الطلاق إذا كانت العدة رجعية بخلاف البائن، والأقرب الجمع بين الجلد والرجم في المحصن، وإن كان شابا فيبدأ بالجلد، ثم تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى حقويه، فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة أو لم تصبه الحجارة على قول وإلا لم يعد، وتبدأ الشهود وفي المقر الإمام وينبغي إعلام الناس وقيل: يجب حضور طائفة وأقلها واحد، وقيل: ثلاثة، وقيل: عشرة.
وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه، وقيل: لا يرجم من لله في قبله حد، وإذا فرع من رجمه دفن إن كان قد صلى عليه بعد غسله وتكفينه وإلا جهز ثم دفن.
وثالثها: الجلد خاصة: وهو حد البالغ المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة وحد المرأة إذا زنى بها طفل، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما، والأقرب عدم ثبوته على المجنون، ويجلد أشد الجلد ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه وليكن قائما والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها.
ورابعها: الجلد والجز والتغريب: ويجب على الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك، وقيل: يختص التغريب بمن أملك.
والجز حلق الرأس، والتغريب نفيه عن مصره إلى آخر عاما، ولا جز على المرأة ولا تغريب.
وخامسها: خمسون جلدة: وهي في حد المملوك والمملوكة وإن كانا متزوجين ولا جز ولا تغريب على أحدهما.
وسادسها: الحد المبعض: وهو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه