فإن تكرر الحد والقذف ثلاثا قتل في الرابعة، وقيل: في الثالثة، سواء اتحد المقذوف أو تعدد. ولو كرره ولم يتكرر الحد فحد واحد لا أكثر، ولو قذفه فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا، وجب بالثاني التعزير. ولا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو إقرار المقذوف أو العفو ويسقط في الزوجة باللعان أيضا.
المطلب الخامس: في اللواحق:
لو كان المقذوف عبدا كان التعزير له لا لمولاه، فإن عفا لم يكن لمولاه المطالبة وكذا لو طالب، فلو مات ورثه المولى.
ولا تعزير على الكفار لو تنابزوا بالألقاب والتعيير بالأمراض إلا مع خوف الفتنة، ولا يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك ولو ضربه حدا في غير حد أعتقه مستحبا على رأي، ويثبت ما يوجب التعزير بشاهدين أو الإقرار مرتين.
ولو قذف المولى عبده أو أمته عزر كالأجنبي، وكل من فعل محرما أو ترك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد لكن بما يراه الإمام ولا يبلغ حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد.
وساب النبي ع أو أحد الأئمة ع يقتل ويحل لكل من سمعه قتله مع الأمن عليه وعلى ماله وغيره من المؤمنين لا مع الضرر، ويجب قتل مدعي النبوة والشاك في نبوة محمد ص أو في صدقه ممن ظاهره الاسلام.
ومن عمل السحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا، ويثبت الحد على قاذف الخصي والمجبوب والمريض المدنف والرتقاء والقرناء على إشكال، ويجب الحد على القاذف في غير دار الاسلام.
ولو طالب المقذوف ثم عفا سقط، ولو قذف الغائب لم يقم عليه الحد حتى