ولا يكفي الرائحة والنكهة ويكفي أن يقول الشاهد: شرب مسكرا، أو شرب ما شربه غيره فسكر.
الفصل الثاني: في الواجب:
ويجب ثمانون جلدة على المتناول حرا كان أو عبدا على رأي وأربعون على العبد على رأي، ولا فرق بين الذكر والأنثى والمسلم والكافر المتظاهر، ويضرب عاريا على ظهره وكتفه ويتقى وجهه وفرجه والمقاتل ويفرق على سائر بدنه لا رأسه، ولا يقام الحد عليه حال سكره بل يؤخر حتى يفيق، ولا يسقط بالجنون ولا الارتداد فإذا حد مرتين قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة.
ولو تكرر الشرب من غير حد لم يحد أكثر من حد واحد، ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد، وقيل: يستتاب فإن تاب أقيم عليه الحد وإن امتنع قتل. أما باقي المسكرات فلا يقتل مستحلها للخلاف بين المسلمين بل يقام الحد عليه مع الشرب مستحلا ومحرما وكذا الفقاع.
ولو باع الخمر مستحلا استتيب فإن تاب وإلا قتل، ولو باع محرما له عزر، وما عدا الخمر من المسكرات والفقاع إذا باعه مستحلا لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب.
ويسقط الحد عن الشارب بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها، ولو تاب قبل إقراره سقط ولو تاب بعده تخير الإمام، وقيل: يجب الإقامة هنا.
ومن مات بالحد أو التعزير فلا دية له، وقيل: على بيت المال. ولو بان فسق الشاهدين بعد القتل فالدية على بين المال دون الحاكم وعاقلته.
ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد فأسقطت خوفا فدية الجنين في بيت المال، وقيل: على عاقلة الإمام، وهي قضية عمر مع علي ع.
ولو ضرب الحداد أزيد من الواجب بإذن الحاكم غلطا أو سهوا ولم يعلم الحداد فمات فعلى بيت المال نصف الدية، ولو كان عمدا ضمن الحاكم النصف في ماله، ولو أمره بالحد فزاد الحداد عمدا فمات فالنصف على الحداد، ولو طلب الولي